+962 (6) 510 4 810
·
Sat: 11:00 am - 05:00 pm. Sun-Wed: 09:00 am – 05:00 pm. Thur: 09:00 am - 03:00 pm.

اعتماد التوقيع الالكتروني

صدر مؤخرا تعميم من رئاسة الوزراء يؤكد على ضرورة اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات الحكومية الرسمية والمرتبطة بشهادة توثيق رقمي صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وهذا التعميم من شأنه تطوير وتحديث الخدمات الالكترونية على مستوى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات والبلديات وشركات القطاع العام والتي تنسق جهودها مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية.

ويجدر الذكر ان القانون الأردني يضفي على التوقيع الإلكتروني حجية قانونية مساوية للتوقيع التقليدي، بشرط أن يتم وفق ضوابط وشروط محددة في القانون لاعتماد التوقيع الالكتروني وتوثيقه فقد أوردت المادة 15 من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 اربعة شروط لصحة التوقيع الالكتروني وهي:
1.    إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.
2.    إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.
3.    إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.
4.   إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث
تغيير على ذلك التوقيع.
وقد نصت المادة 16 من ذات القانون على الجهات التي يسمح لها بإصدار شهادة توقيع الكتروني وهي:
1.   جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.
2.   جهة توثيق الكتروني معتمدة.
3.    أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
4.    وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
5.    البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية

المحامية د. ناديه العناني – مؤيد حسن – متدرب داخلي على البحث القانوني

Related Posts

Leave a Reply